Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 144

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢١ حكم الترتيب في الوضوء

المراد به: ابدأوا فعلا بما بدأ الله به حكما، وهذا موضع الخلاف، على أنا إذا قلنا: الواو للجمع، لم نُسَلِّم البداءة في الآية بشيء من الأعضاء.

٣٩٢ - قالوا: روى خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي ﷺ قال: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، فيغسل وجهه، ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه)) و (ثم) للترتيب.

٣٩٣ - والجواب: أن (ثم) تقتضي وجوب التراخي مع الترتيب، وذلك غير مراد، فعلم أن حقيقتها متروكة، فصارت بمعنى الواو، كقوله: ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾.

٣٩٤ - ولا يقال: إنها تقتضي الترتيب والتراخي، فإذا سقط أحدهما بدلالة بقي الآخر، كلفظ العموم إذا خص؛ لأن العرب لم تستعمل (ثم) في أحد الأمرين دون الآخر، فلم يجز إثبات ما لا يعرفونه، وقد استعملوا لفظ العموم في الخصوص، فلذلك حمل عليه بدليل.

٣٩٥ - قالوا: قد أفاد الخبر المهملة، وقو غسل ما بين العضوين.

٣٩٦ - قلنا: لو وجب الفور بالخبر لم يتصور الغسل إلا على هذا الوجه، ولا بد من مقارنة الفور للمهلة.

٣٩٧ - قالوا: توضأ النبي ﷺ وقال: ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)) (١)، ولا يجوز أن يكون ترك الترتيب؛ لأن ذلك غير منقول، فعلم أنه رَتَّبَ.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 144 (SanadKitab #17768, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.