Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1048

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٠ يستحب أن يغسل الميت بماء حار

مسألة ٢٧٠

يستحب أن يغسل الميت بماء حار

٤٤٢٦ - قال أصحابنا: يستحب أن يغسل الميت بماء حار.

٤٤٢٧ - وقال الشافعي: إذا لم يكن عليه وسخ أو نجاسة لا يزول إلا بماء حار جاز، وإلا فالأفضل البارد.

٤٤٢٨ - لنا: أن المقصود من الغسل النظافة، والحار أبلغ في إزالة الدرن، ولهذا إذا أراد الحي المبالغة في النظافة استعمله، فكان أولى.

٤٤٢٩ - ولا يقال: إن البارد يصلب البدن، والحار يرخيه؛ لأن الميت يصير إلى البلى، فلا معنى لاعتبار ما يصلبه ويقويه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1048 (SanadKitab #17768, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.