Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1060

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٤٨٨ - قلنا: قد روي: (إن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم)؛ فيجوز أن يكون نسبه [﵊] غير منقطع؛ لأنه يدعى بالأب وكذلك ولده ينسب إليه، ولا ينسب إلى أمه.

٤٤٨٩ - قالوا: روي عن أسماء ﵂ أنها قالت: (أوصت إلي فاطمة أن أغسلها أنا وعلي، فغسلتها أنا وعلي).

٤٤٩٠ - قالوا: ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.

٤٤٩١ - قلنا: قد روينا أن ابن مسعود ﵁ أنكر. ولأنه إنما غسلها لما بينا أن الزوجية بينهما لم تنقطع. وقد رويت هذه القصة متعارضة، فذكر الواقدي أن أسماء غسلتها. وروي أن أم هانئ كانت تغسلها وعلي يعطيها الماء، فأضيف الغسل إليه. كما روي (أن النبي ﷺ غسله ستة: العباس وعلي والفضل بن العباس وقثم بن العباس، ومولياه: شقران وأسامة، وإنما كان العباس يصب الماء وعلي يتولى الغسل).

٤٤٩٢ - وأضيف إلى جماعتهم لأجل المعاونة. وقد ذكر الطحاوي بإسناده

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1060 (SanadKitab #17768, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.