Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1063

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها

٤٥٠٤ - قلنا: يبطل بما ذكرناه من إسلام أحدهما.

٤٥٠٥ - قالوا: كل شخصين جاز لكل واحد منهما غسل صاحبه في حال الحياة جاز ذلك بعد الوفاة، كالأخوين.

٤٥٠٦ - قلنا: في حال الحياة الملك قائم، وبعد الموت زال الملك وأحكامه، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر. ولأن الموت لا يؤثر في الأخوة، ولو أثر فيها لم يمنع الغسل، لأن الأجنبي يغسل الأجنبي، والموت يؤثر في الزوجية، فإذا زالت أحكامه صار في حقها كالأجنبي فلم يجز أن يغسلها.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1063 (SanadKitab #17768, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.