Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1067

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٧٦ يجوز تكفين الميت في القميص

٤٥١٧ - وروي أنه قال في قميصه الذي غسل فيه: (جففه ثم ألبسه). ولأن ما جاز أن يستر به حال الحياة﴾ جاز أن [يكفن فيه، كالإزار. ولا يلزم السراويل؛ لأنه يجوز أن] يستعمل مكان الإزار.

٤٥١٨ - احتجوا بحديث عائشة ﵂: (أن النبي ﷺ كفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص).

٤٥١٩ - والجواب: أنها لم تنف ما زاد على الثلاث، وإنما أخبرت أنه لم يكن في الثلاثة قميص، فيجوز أن يكون القميص كان زائدا.

٤٥٢٠ - وقد روي عن علي ﵁: (أن النبي ﷺ كفن في سبعة أثواب) ولأنا روايتنا مثبت، فهو أولى من النافي.

٤٥٢١ - ولأن عائشة لم تحضر الغسل، وابن عباس وعلي حضرا، ولأن عائشة يجوز أن يكون لما نزع القميص الذي غسل فيه ظنت لم يزد إليه، ولأن خبرنا أكثر رواة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1067 (SanadKitab #17768, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.