Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 469

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب فضل الصدقة

وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْعِ أحدكم"؛ يعني: في جماعة.

"صدقة": وإنما لم يقل: وببضع أحدكم، إشارة إلى أنه إنما يكون صدقة إذا نوى فيه عفاف نفسه، أو زوجته، أو حصول ولد صالح.

"قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها"؛ أي: شهوة بضعه "في حرام أكان عليه وزر؟ ": الاستفهام فيه للتقرير، "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

* * *

١٣٤٣ - وقال: "نِعْمَ الصَّدَقةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، والشَّاةُ الصَّفيُّ مِنحة، تَغْدُو بإناءٍ، وتَرُوحُ بآخَرٍ ".

"وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: نعم الصدقة اللَّقْحَةُ": بالكسر أو الفتح ثم السكون: الناقة الحلوب.

"الصَّفيُّ": الناقة الغزيرة اللبن، وكذا الشاة.

"منحةً": نصب على التمييز، أو الحال، والمنحة عند العرب تُطَلق على العطية التي يملكها المعطَى له، وعلى العارية؛ لينتفع بلبنها ووبرها ثم يردها، وهو المعني بقوله - صلى الله تعالى عليه وسلم -: "المنحة مردودة".

قيل: أصلها أن تكون في العارية، ثم سمي به كل عطية فمدح ﵊ هذا الفعل.

"والشاة الصفي منحة، تغدو": صفة مادحة لمنحة، أو استئناف جواب عمن سأل عن سبب كونها ممدوحة.

"بإناء"؛ أي: ملتبسة بملء إناء.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 469 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.