Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 2, halaman 496

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. ٩ - باب صدقة المرأة من مال زوجها

"فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم": فأجازه، فهذا صريحٌ في أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إليه.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٣٨٨ - عن أبي أُمامة ﵁ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ في خُطبَتِهِ عامَ حجَّةِ الوداعِ: "لا تُنفِقُ امرأةٌ شيئًا من بيتِ زَوجِها إلا بإذنِ زَوْجِها"، قيل: يا رسولَ الله!، ولا الطعامُ؟، قال: "ذاكَ أفْضَلُ أَموالِنا".

"من الحسان":

" عن أبي أمامة أنه قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجةِ الوَداع": بفتح الواو.

"ألا": حرف تنبيه.

"لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك"؛ أي: الطعامُ "أفضلُ أموالنا": فإذا لم يجز التصدق بما هو أقل قدرًا من الطعام بغير إذن الزوج، فكيف يجوز بالطعام الذي هو أفضل؟! * * *

١٣٨٩ - وعن سَعْد ﵁ قال: لَمَّا بايعَ رسولُ الله ﷺ النِّساءَ قالت امرأةٌ: إنَّا كَلٌّ على آبائِنا وأزواجِنا، فما يَحِلُّ لنا من أَموالِهم؟، قال: "الرَّطْبُ تَأكُلْنَهُ، وتُهْدِينَه".

"وعن سعد أنه قال: لما بايعَ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - النساءَ، قالت امرأة: إنا كَلٌّ ": بفتح الكاف وتشديد اللام؛ أي: ثِقَلٌ وعِيالٌ.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 2، ص 496 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.