Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 240

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١ - باب المناسك

"قال: اذهب فاحجج مع امرأتك"، ولا تخرج للغزو.

* * *

١٨١٠ - وقالت عائشةُ ﵂: اسْتَأْذَنْتُ النَّبيَّ ﷺ في الجهَادِ، فقال: "جِهادكُنَّ الحَجُّ".

"وقالت عائشة ﵂: استأذنت النَّبيّ ﵊ في الجهاد، فقال: جهادكن الحج"؛ يعني: لا جهاد عليكن، وعليكنَّ الحج إذا وجدتَّن الاستطاعة.

* * *

١٨١١ - وعن أبي هُريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تُسافرُ امرأةٌ مَسِيْرةَ يومٍ وليلةٍ إلَّا ومعها ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ".

"وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلَّا ومعها ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ" وهو كلُّ مَن يَحْرُمُ نكاحُها على التأبيد، فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذا لم يكن معها ذو رحم محرم، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله.

وقال مالك ﵀: يلزمها إذا كان معها جماعة من النساء.

وقال الشَّافعي: يلزمها إذا كانت معها امرأة ثقة.

* * *

١٨١٢ - وقال ابن عبَّاس ﵄: وَقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأِهْلِ نجدٍ قَرْنَ المَنازِلِ، ولأِهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ ولمَنْ أتى عَلَيْهِنَّ مِنْ غيرِ أَهْلِهِنَّ لمَنْ كَانَ يُريدُ الْحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كانَ دُونهن فَمُهَلُّهُ مِنْ أهْلِهِ، وكذاكَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْها.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 240 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.