Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 244

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١ - باب المناسك

"وعن عليّ كرم الله وجهه أنه قال: قال رسول الله ﷺ مَن ملَكَ زاداً وراحلة تُبلغه" بضم التاء وفتح الباء، وإنما أفرد الضمير فيه والمرجوع إليه شيئان للذهاب إلى جانب المعنى، وهو الاستطاعة.

"إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه"؛ أي: فلا تفاوُتَ عليه "أن يموت يهودياً أو نصرانياً" وهذا من باب المبالغة في التهديد والوعيد تعظيماً لأمر الحج وتغليظاً على تاركيه، ويجوز أن يكون المراد به مَن لم يحج جاحدًا لوجوبه، وإنَّما خص الطائفتين بالذكر؛ لقلة مبالاتهما بالحج من حيث إنه لم يكن مفروضاً عليهم؛ لأنَّه من شعار هذه الملة خاصة.

"وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.

* * *

١٨١٨ - وقال: "لا صَرُورَةَ في الإسلامِ".

"وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا صَرورة في الإسلام" قيل: (الصَّرورة) - بالصَّاد المهملة المفتوحة: الذي لم يحج، وأصله من الصر: الحبس والمنع؛ أي: لا يجوز ترك الحج مع الاستطاعة.

وقيل: هو التبتُّل، وهو ترك النكاح؛ أي: ليس ينبغي أن يقول: لا أتزوج؛ لأنَّه فعلُ الرهبان لا من أخلاق المؤمنين.

* * *

١٨١٩ - وقال: "مَنْ أَرَادَ الحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ".

"وعنه عن النَّبيِّ ﵊ أنه قال: من أراد الحج فليعجل"؛ أي: من وجب الحج عليه واستطاع فليعجل إتيانه، والأمر للاستحباب؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 244 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.