Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 333

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم

لم يجز تقديمه، وأجازه بعضهم.

* * *

١١ - باب ما يجتنبه المحرم

(باب ما يجتنبه المحرم)

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٩٤٧ - عن عبد الله بن عُمر ﵄: أن رجُلًا سَألَ النبي ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟، فقال: "لا يَلْبَسُوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، ولا السَّراوِيلات، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلَاّ أَحَدٌ لا يَجدُ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسَ الخُفَّيْنِ، ولْيقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنَ الكَعْبينِ، ولا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ ولا وَرْسٌ".

وفي روايةٍ: "ولا تنتقِبِ المرْأة المُحْرِمَةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَيْن".

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: ما يلبس المحرمُ؟ "؛ أي: سأل عن الشيء الذي يلبسه المحرم.

"من الثياب": ويجوز أن تكون (ما) استفهامية.

"فقال: لا تلبسوا القمص": جمع قميص، وهو الثوب المخيط.

"ولا العمائم": جمع عمامة.

"ولا السراويلات": وبهذا قال مالك وأبو حنيفة؛ ليس له لبس السراويل مطلقًا مع وجود الإزار وفقده.

"وفي رواية: ولا البرانس": جمع برنس، وهو قلنسوة طويلة، وكان

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 333 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.