والطيب واللباس وغيرها من المنهيات، لا أعمال النسك؛ إذ لا وقوفَ بعرفة مع توابعه في العمرة.
* * *
١٩٥٠ - عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكَحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ".
"عن عثمان ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينكِح المحرم، ولا يُنكَح": ويروى بصيغة الخبر، و (لا) للنفي، وبصيغة النهي، و (لا) هي الجازمة، ذكر الخطابي أنهما على صيغة النهي أصح، والأول منهما من النكاح، والثاني من الإنكاح.
قال الأكثرون - منهم الشافعي ومالك - بفساد النكاح زوجًا كان المحرم، أو امرأة، أو وليًا.
"ولا يخطب": هو من الخِطبة - بالكسر -: طلب المرأة للنكاح، وهو نهي تنزيه بخلاف الأولين.
* * *
١٩٥١ - ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونة وهو مُحْرِمٌ.
"وروي عن ابن عباس: أن النبي ﵊ تزوج ميمونة وهو محرم"، واحتج بهذا أبو حنيفة وسفيان الثوري على صحة نكاح المحرم.
* * *
١٩٥٢ - وعن يَزِيْد بن الأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة، عن مَيْمُونة: أنَّ