Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 336

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١١ - باب ما يجتنبه المحرم

والطيب واللباس وغيرها من المنهيات، لا أعمال النسك؛ إذ لا وقوفَ بعرفة مع توابعه في العمرة.

* * *

١٩٥٠ - عن عثمان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَنْكَحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكَحُ، ولا يَخْطُبُ".

"عن عثمان ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا ينكِح المحرم، ولا يُنكَح": ويروى بصيغة الخبر، و (لا) للنفي، وبصيغة النهي، و (لا) هي الجازمة، ذكر الخطابي أنهما على صيغة النهي أصح، والأول منهما من النكاح، والثاني من الإنكاح.

قال الأكثرون - منهم الشافعي ومالك - بفساد النكاح زوجًا كان المحرم، أو امرأة، أو وليًا.

"ولا يخطب": هو من الخِطبة - بالكسر -: طلب المرأة للنكاح، وهو نهي تنزيه بخلاف الأولين.

* * *

١٩٥١ - ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونة وهو مُحْرِمٌ.

"وروي عن ابن عباس: أن النبي ﵊ تزوج ميمونة وهو محرم"، واحتج بهذا أبو حنيفة وسفيان الثوري على صحة نكاح المحرم.

* * *

١٩٥٢ - وعن يَزِيْد بن الأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة، عن مَيْمُونة: أنَّ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 336 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.