١٩٦٦ - عن أَبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ".
"عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﵊: الجرادُ من صيد البحر"؛ يعني: كما يجوز للمحرم قتل صيد البحر، يجوز له قتل الجراد، ولا ضمانَ عليه.
قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان.
ولهذا الحديث جوَّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوز فيقول: إنه من صيد البر؛ لاستقراره فيه.
ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن يقول: أراد أنه من صيد البحر؛ لمشاركته صيد البحر في حكم الأكل منه من غير تزكية على ما ورد به الحديث: "أحلت لنا ميتتان".
* * *
١٩٦٧ - عن أَبي سَعيد الخُدريِّ ﵁، عن النبي ﷺ أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".
"عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﵊ أنه قال: يقتل المحرم السبع العادي"؛ أي: الذي يقصد الإنسان أو المواشي بالقتل، والجراحة، كالأسد والذئب والنمر وغيرها.
* * *
١٩٦٨ - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله ﵁ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أتؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: