Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 346

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١٢ - باب المحرم يجتنب الصيد

١٩٦٦ - عن أَبي هُريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ".

"عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﵊: الجرادُ من صيد البحر"؛ يعني: كما يجوز للمحرم قتل صيد البحر، يجوز له قتل الجراد، ولا ضمانَ عليه.

قيل: إن الجراد يتولد من الحيتان.

ولهذا الحديث جوَّز بعض العلماء أن يصيده المحرم، وأما من لم يجوز فيقول: إنه من صيد البر؛ لاستقراره فيه.

ويحتمل الحديث معنى آخر، وهو أن يقول: أراد أنه من صيد البحر؛ لمشاركته صيد البحر في حكم الأكل منه من غير تزكية على ما ورد به الحديث: "أحلت لنا ميتتان".

* * *

١٩٦٧ - عن أَبي سَعيد الخُدريِّ ﵁، عن النبي ﷺ أنَّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي".

"عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﵊ أنه قال: يقتل المحرم السبع العادي"؛ أي: الذي يقصد الإنسان أو المواشي بالقتل، والجراحة، كالأسد والذئب والنمر وغيرها.

* * *

١٩٦٨ - عن عبد الرَّحمن بن أبي عَمَّار قال: سألتُ جابر بن عبدِ الله ﵁ عَنِ الضَّبُعِ أَصَيْدٌ هِيَ؟، قال: نعمْ، فقلتُ: أتؤْكَلُ؟، قال: نعمْ، فقلتُ:

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 346 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.