١٩٧٢ - وقال عبد الله بن عُمَر: خَرَجْنا معَ رسولِ الله ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيشٍ دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيّ ﷺ هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصحَابُهُ.
"وقال عبد الله بن عمر: خرجنا مع رسول الله ﷺ، فحال"؛ أي: منع.
"كفار قريش دون البيت"؛ أي: عند البيت.
"فنحر النبي ﵊ هداياه، وحَلَق": بتخفيف اللام.
"وقصَّر" - بتشديد الصاد - "أصحابه".
* * *
١٩٧٣ - وقال مِسْوَر بن مَخْرَمَة: إنَّ رسُولَ الله ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصحَابَهُ بذلك.
"وقال المِسْوَر" بكسر الميم مع السكون: "إن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابَهُ بذلك": استدل الشافعي بهذا على جواز تقديم أداء الكفارة على الحلق ولبس المخيط وغيرها من محرمات الإحرام.
* * *
١٩٧٤ - وقال ابن عُمر ﵄: ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رسولِ الله ﷺ، إنْ حُبسَ أحدكم عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، فيُهْدِي، أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجدْ هَدْيًا.
"وقال ابن عمر: أليس حسبكم"؛ أي: ألم يكفيكم.
"سنةَ رسول الله ﷺ؟! "؛ أي: قوله وطريقته.
"إن حُبِس"؛ أي: منع.
"أحدكم عن الحج"؛ أي: عن الوقوف بعرفة بسبب العدو، ولم يمنع