Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 351

  1. ١٠ - كتاب الحج
  2. ١٣ - باب الإحصار وفوت الحج

يرَ الإحصار بالمرض بدون الاشتراط، وإليه ذهب الشافعي.

* * *

مِنَ الحِسَان:

١٩٧٦ - عن ابن عبَّاس ﵄: أن رسُولَ الله ﷺ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَدِلُوا الهَدْيَ الذي نَحَرُوا عامَ الحُدَيْبيةِ في عُمْرَة القَضَاء.

"من الحسان":

" عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ باب أمر أصحابه أن يُبدِلوا الهديَ الذي نحروا عام الحديبية": للإحصار؛ أي: أمرهم أن ينحروا بالحرم بدل ما نحروا في ذلك العام.

"في عمرة القضاء": متعلق بالإبدال، وذلك لأن نحرهم فيه كان خارج الحرم، والنحرُ خارج الحرم غيرُ جائز عند الشافعي استدلالًا بهذا.

* * *

١٩٧٧ - عن الحَجَّاجِ بن عَمْرو الأَنْصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ أو مَرِضَ فقدْ حَلَّ، وعليهِ الحَجُّ مِنْ قَابلٍ"، ضعيف.

"عن الحجاج بن عمرو الأنصاري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من كُسِر": رجلاه.

"أو عرج، أو مرض"؛ يعني: من حدث له بعد الإحرام مانعٌ غير إحصار العدو، وعجز عن إتمام الحج.

"فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابل"؛ أي: يقضيه في السنة القابلة كالمحصر، ويهذا قال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يخرج عن الإحرام بعذر غير الإحصار.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 351 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.