Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 387

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١ - باب الكسب وطلب الحلال

"أجْمَلُوه"؛ أي: أذابوه ليزولَ اسمُ الشَّحْم ويصير وَدكًا هنا.

"ثم باعوه"، الضمير فيهما ضميرُ الشحم لا الشحوم.

"فأكلُوا ثمنه"، وفيه دليلٌ على بطلان كلِّ حيلة يُتوصَّلُ بها إلى مُحَرَّم، فإنه: لا يتغيَّرُ حكمه بتغير هيئته وتبديلِ اسمه.

* * *

٢٠٢٢ - عن عمرَ ﵁: أن رسُولَ الله ﷺ قال: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا".

"وعن عمرَ أن رسولَ الله ﷺ قال: قاتلَ الله اليهودَ، حُرِّمتْ عليهم الشحومُ فجَمَلُوها فباعوها"، يقال: جَمَلَه يَجْمُلُه جَملًا، وأَجْملَه: إذا أذابه واستخرج دُهْنَه.

* * *

٢٠٢٣ - وعن جابرٍ ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ.

"عن جابرٍ أن رسولَ الله ﵊ نهى عن ثمنِ الكَلْبِ والسِّنَّور"، كرهَ بعضُهم بيعَ السِّنَّور بظاهر الحديث، وجَوَّزَ الأكثرون بَيعَها، وتأولوا الحديثَ على الوَحْشِيِّ منها للعَجْز عن تسليمِه، فإنه لو رُبِطَ لم ينتفِعْ به؛ لأن نفعَه صيدُ الفأرة، ولو لم يُربَطْ لربَّما ينفُر، ويضيع المالُ المصروف في ثمنه.

٢٠٢٤ - عن أنسٍ ﷺ قال: حَجَمَ أَبو طَيْبةَ رسُولَ الله ﷺ، فَأمَرَ له بصاعٍ من تَمرٍ، وأَمَرَ أهلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عنهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

"عن أنس أنه قال: حَجَمَ أبو طَيْبةَ رسولَ الله ﷺ "، قيل: كان أبو طَيْبة

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 387 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.