٢٠٥٩ - قال جابرٌ ﵁: نهى رسُولُ الله ﷺ عن بَيع الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلتها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ.
"وقال جابرٌ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يُعلَم مكِيلتها"؛ أي: مقدارها.
"بالكَيْل المسمَّى"؛ أي: المعلوم صفة الكيل.
"من التَّمْر": حال منه، يعني: نهى عن بيع الصُّبْرة المجهولةِ مَكِيلَتُها بالصَّبْرة المعلومة مَكِيلَتُها من جنس واحد.
* * *
٢٠٦٠ - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد ﵁ قال: اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَب وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدت فيها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقال: "لا تُباعُ حَتَّى تُفصَلَ".
"عن فَضَالةَ بن عُبيد أنه قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عَشَرَ دينارًا فيها ذهب وخَرَز، ففَصَلْتُها"؛ أي: مَيَّزْتُ الذهبَ من الخَرَز.
"ووجدتُها أكثَر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ للنبي ﵊ فقال: لا تُباع"؛ أي: القلادة.
"حتى تُفصَل"؛ أي: تُميَّز ما فيها من الخَرَز، فإذا مُيزَ ذهبُها يباعُ بالذهب متماثلًا.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢٠٦١ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ