Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 409

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب الربا

٢٠٥٩ - قال جابرٌ ﵁: نهى رسُولُ الله ﷺ عن بَيع الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلتها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ.

"وقال جابرٌ: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يُعلَم مكِيلتها"؛ أي: مقدارها.

"بالكَيْل المسمَّى"؛ أي: المعلوم صفة الكيل.

"من التَّمْر": حال منه، يعني: نهى عن بيع الصُّبْرة المجهولةِ مَكِيلَتُها بالصَّبْرة المعلومة مَكِيلَتُها من جنس واحد.

* * *

٢٠٦٠ - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد ﵁ قال: اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَب وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدت فيها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ ﷺ فقال: "لا تُباعُ حَتَّى تُفصَلَ".

"عن فَضَالةَ بن عُبيد أنه قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عَشَرَ دينارًا فيها ذهب وخَرَز، ففَصَلْتُها"؛ أي: مَيَّزْتُ الذهبَ من الخَرَز.

"ووجدتُها أكثَر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ للنبي ﵊ فقال: لا تُباع"؛ أي: القلادة.

"حتى تُفصَل"؛ أي: تُميَّز ما فيها من الخَرَز، فإذا مُيزَ ذهبُها يباعُ بالذهب متماثلًا.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٠٦١ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 409 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.