Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 411

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٤ - باب الربا

بين العِوَضَين إذا اختلفَ جِنْساهما مع التقابُض في المجلس.

* * *

٢٠٦٣ - عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ ﵁ أنه قال: سمعتُ رسُولَ الله ﷺ سُئلَ عنْ شِرَاءِ التمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ؟ "، فقال: نعم، فنهاهُ عنْ ذلكَ.

"عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن شراء التَّمْر بالرُّطَب؟ فقال" ﷺ: "أينقصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟ ": استفهام على سبيل التقرير.

"فقال: نعمَ، فنهاه عن ذلك": لأنهما ليسا متماثِلَين.

* * *

٢٠٦٤ - وروى سعيدُ بن المُسَيب مُرْسلًا: أن النَّبيَّ ﷺ نهى عنْ بَيع اللحم بالحَيَوانِ. قال سعيدٌ: كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ الجَاهِليَّةِ.

"وروى سعيدُ بن المُسَيَّب مرسَلًا أن النبيَّ ﵊: نهى عن بيع اللَّحْم بالحيوان، قال سعيد: كان مِن مَيْسرِ أهلِ الجاهلية"؛ أي: مِن فِعْلِهم، كانوا يُعطُون قطعةَ لحم بحيوان، والمَيْسِر في الأصل: القِمَار.

وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزُ بيع اللحمِ بالحيوان سواءٌ كان ذلك الحيوان مأكولًا أو لا، أو من جنس ذلك اللحم أو لا، وعندنا يجوزُ مطلَقًا.

* * *

٢٠٦٥ - عن الحسنِ عن سَمُرَة ﵄ أن النَّبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 411 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.