بين العِوَضَين إذا اختلفَ جِنْساهما مع التقابُض في المجلس.
* * *
٢٠٦٣ - عن سعدِ بن أبي وقَّاصٍ ﵁ أنه قال: سمعتُ رسُولَ الله ﷺ سُئلَ عنْ شِرَاءِ التمْرِ بالرُّطَبِ، فقال: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا جَفَّ؟ "، فقال: نعم، فنهاهُ عنْ ذلكَ.
"عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ سُئِلَ عن شراء التَّمْر بالرُّطَب؟ فقال" ﷺ: "أينقصُ الرُّطَبُ إذا يَبِس؟ ": استفهام على سبيل التقرير.
"فقال: نعمَ، فنهاه عن ذلك": لأنهما ليسا متماثِلَين.
* * *
٢٠٦٤ - وروى سعيدُ بن المُسَيب مُرْسلًا: أن النَّبيَّ ﷺ نهى عنْ بَيع اللحم بالحَيَوانِ. قال سعيدٌ: كانَ مِنْ مَيْسِرِ أهْلِ الجَاهِليَّةِ.
"وروى سعيدُ بن المُسَيَّب مرسَلًا أن النبيَّ ﵊: نهى عن بيع اللَّحْم بالحيوان، قال سعيد: كان مِن مَيْسرِ أهلِ الجاهلية"؛ أي: مِن فِعْلِهم، كانوا يُعطُون قطعةَ لحم بحيوان، والمَيْسِر في الأصل: القِمَار.
وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزُ بيع اللحمِ بالحيوان سواءٌ كان ذلك الحيوان مأكولًا أو لا، أو من جنس ذلك اللحم أو لا، وعندنا يجوزُ مطلَقًا.
* * *
٢٠٦٥ - عن الحسنِ عن سَمُرَة ﵄ أن النَّبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ