Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 424

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

ولكنَّ البيعَ صحيح.

* * *

٢٠٨٥ - وعن جابرٍ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بعضَهُم منْ بعضٍ".

"وعن جابرٍ ﵁: قال رسولُ الله ﷺ: لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دعُوا النَّاس"، أي: اتركوهم ليبيعوا متاعَهم رخيصًا "يرزق الله بعضهم من بعض".

* * *

٢٠٨٦ - وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قال: نهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وعنْ بَيْعَتَيْن، نهَى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ، والمُلامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيل أو بالنهارِ ولا يُقَلِّبُهُ إلَاّ بذلِكَ، والمُنابَذَةُ أنْ يَنْبذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبهِ وينبذَ الآخر ثَوْبَهُ، ويكُونَ ذلكَ بَيْعَهُما عنْ غير نَظَرٍ ولا تَراضٍ، واللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ، والصَّمَّاءُ أنْ يجعلَ ثوْبَهُ على أحَدِ عاتِقَيْهِ فيَبْدُوَ أحَدُ شِقَّيْهِ ليسَ عليهِ ثوبٌ، واللِّبْسَةُ الأُخرَى احتِباؤُهُ بثَوْبهِ وهو جالِس ليسَ على فرجِهِ منهُ شَيءٌ.

"عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن لِبستين" أراد بهما لِبسةَ الصَّمَّاء ولِبسة الاحتِباء "وعن بيعتين" أراد بهما بيعَ الملامسةِ وبيعَ المنابذة.

"نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسةُ: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك" اللمسِ من غير أن يجريَ بينهما إيجابٌ وقَبول في اللفظ.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 424 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.