Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 426

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢٠٨٨ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: "نهَى رسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلةِ، وكانَ بَيْعًا يتَبايَعُهُ أهلُ الجاهِليَّةِ، كانَ الرجُلُ يَبْتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ الناقةُ، ثمَّ تُنْتَجُ التي في بَطنِها".

"عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع حَبَلِ الحَبَلة" بالتحريك فيهما، مصدرٌ سُمِّي به المجهول كما سمِّي بالحَمْل، والتاء للمبالغة وللإشعار بالأنوثة؛ لأن معناه: أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة على تقدير أن يكون أنثى، ونهى عنه لأنه غرر، وبيع شيء لم يُخْلَق بعدُ، وهو نِتاج النِّتاج، أو أنْ يبيعَ إلى أجل يَنتُج فيه الحملُ الذي في بطن الناقة.

"وكان بيعًا يتبايعه أهلُ الجاهلية؛ كان الرجلُ يَبتاع"؛ أي: يشتري "الجَزور" من الإبل، وهو يقعُ على الذَّكر والأنثى.

"إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها"؛ أي: ولد ولدِها، وهذا باطل لأنه مؤجَّل بمجهول.

* * *

٢٠٨٩ - وقال: نهَى رسُولُ الله ﷺ عن عَسْبِ الفَحْلِ.

"وعن ابن عمر: أنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن عَسْب الفحل" وهو ضرَابُه، والمراد هنا: الكِراء المأخوذ على ضرابه على حذف المضاف؛ أي: عن كِراء عَسْب الفَحْل، نهى عنه للغَرر؛ لأنَّ الفحل قد يَضْرِب وقد لا يَضْرِب، وقد لا يلقّح الأنثى، وبهذا ذهبَ الأكثرُ إلى تحريمه.

* * *

٢٠٩٠ - وعن جابرٍ ﵁: نهَى رسُولُ الله ﷺ عنْ بَيْعِ ضرابِ الجَمَلِ،

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 426 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.