Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 433

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع

٢١٠٥ - وعن ابن عمرَ ﵄ قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبقِيعِ بالدَّنانيرِ، فآخذُ مكانهَا الدَّراهِمَ، وأَبيعُ بالدَّراهِم وآخُذُ مكانهَا الدنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ ﷺ فذكرتُ ذلكَ لهُ، فقال: "لا بأسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تتَفَرقَا وبينَكُما شيء".

"وعن ابن عمر أنه قال: كنتُ أبيع الإبل بالنَّقِيع" بالنون والقاف، موضع قريب من المدينة، كان يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع وينبُت العشب عند نُضُوبه.

"بالدنانير فآخذُ مكانهَا"؛ أي: مكانَ الدنانير "الدراهم، وأبيعُ بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير، فأتيتُ النبيَّ ﵊ فذكرتُ ذلك له فقال: لا بأسَ أنْ تأخذَها" يدل على جواز استبدال النقد عن النقد وإن كان ثمناً "بسعر يومها"؟ أي: بلا ربح "ما لم تفترقا وبينكما شيء"؛ أي: يشترط قبض العِوضين في المجلس.

* * *

٢١٠٦ - عن العَدَّاءَ بن خالدِ بن هَوْذَةَ، أخرجَ كِتاباً: هذا ما اشترَى العَدَّاءُ بن خالدِ بن هَوْذَةَ منْ محمَّدٍ رسُولِ الله ﷺ، اشترَى منهُ عبداً أوْ أمَةً، لا داءَ ولا غائِلةَ ولا خِبْثةَ، بَيع المُسْلِم المُسْلِمَ. (غريب).

"عن العَدَّاء بن خالد بن هَوذة: أخرج كتاباً"؛ أي: صَكاً كان مكتوباً فيه "هذا ما اشترى العَدَّاء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله؛ اشترى منه عبداً أو أمة" شكٌّ من الراوي "لا داء"؛ أي: يشترط أن لا يكون فيه داء، أرادَ به الجنون والجُذَام والبَرَصَ ونحوها مما يرد، وقيل: أراد به العيب الباطن.

"ولا غائلة" فسرها بعضٌ بالمسروق، وبعضٌ بالزنا، وقيل: معناها: لا حيلة عليك في هذا البيع.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 433 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.