الثمن إذا لم يرضَ البائعُ بما عيَّنه الطالبُ، وقصة هذا: أن رجلاً سأل النبيَّ ﵊ صدقةً فقال له: "هل لكل شيء" فقال: ليس لي إلا حِلْس وقَدَح، فقال ﵊: "بعْهما وكُل ثمنَهما إذا لم يكن لك شيء فاسألِ الصَّدقة"، فباعهما ﵊.
* * *
فصل
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢١٠٨ - عن ابن عمرَ ﵂ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنِ ابْتاعَ نَخْلاً بعدَ أن تُؤبَّرَ فثمَرتها للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ، ومَنِ ابْتاعَ عَبداً ولهُ مالٌ؛ فمالُهُ للبائِعِ إلَاّ أنْ يشتَرِطَ المُبْتاعُ".
(فصل)
"من الصحاح":
" عن ابن عمر ﵂: أنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: مَنِ ابتاعَ نَخْلاً بعدَ أنْ تؤبَّر"، التأبير: أن يَشُقَّ طَلْع النَّخل ويُوضع فيه شيء مِنْ طَلْع فِحَال النخل، فيكون ذلك لقاحاً وصلاحاً للثمرة بإذن الله تعالى.
"فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المُبتاع "؛ أي: المشتري بأن يقول: اشتريت النخلةَ بثمرتها هذه، وكذلك في غير المؤبَّرة عندنا.
وقال الشافعي ومالك في غير المؤبَّرة: تكون الثمرةُ للمشتري إلا أنْ يشترطَها البائعُ لنفسه بمفهوم المخالفة من الحديث.
"ومَنِ ابتاعَ عبداً وله مال فماله للبائع" إضافةُ المالِ إلى العبد للملابسة بينهما؛ لكونه في يده لا للملك، يدل عليه إضافة المال إليهما لأنه يمتنع أنْ