Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 439

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب المنهي عنها من البيوع
  3. فصل

فأخبَرَهُ أن عائِشةَ ﵂ أخْبَرتني: أن رسُولَ الله ﷺ قضَى في مِثْلِ هذا أن الخَراجَ بالضَّمانِ، فقَضَى لي أنْ آخُذَ الخَراجَ.

"من الحسان":

" عن مخلد" بفتح الميم واللام "ابن خُفاف" بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء "أنه قال: ابتعت غلاماً"؛ أي: اشتريتُه "فاستغللته"؛ أي: أخذتُ غَلَّته، أي: أُجْرته وكِرَاه.

"ثم ظهرت منه على عيب"؛ أي: اطَّلعت على عيبه فردَدتُه بعيبه، "فقضى"؛ أي: حَكَم "على عمر بن عبد العزيز بردِّ غَلَّته، فراحَ"، أي: راح "إليه عروة، فأخبره أن عائشة ﵂ أخبرتني: أن رسول الله ﷺ قضى في مثل هذا: أن الخَراج"؛ أي: الغلة، أراد به ما حَصَل للمشتري من نفع المبيع أرضاً كان أو عبداً.

"بالضمان"، أي: مستحق بسببه، إذ منافع المبيع بعد قبضه تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلفه ونفقته ومُؤنته.

"فقضى لي أن آخذ الخراج" وهذا يدل على أن القاضي إذا أخطأ في حكم ثم تبيَّن له الخطأ يقيناً أو ظناً لَزِمه النقضُ، كما فعل عمرُ بن عبد العزيز بحديث عروة.

* * *

٢١١٣ - وقالت عائشةُ ﵂: إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الخَراجُ بالضَّمانِ".

"وقالت عائشة ﵂: إنّ رسول الله ﷺ قال: الخراج بالضمان".

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 439 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.