Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 484

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٣ - باب الإجارة

١٣ - باب الإجارةِ

" باب الإجارة": وهي تمليك المنفعة بعِوض إلى مدة معينة.

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢١٩٥ - عن عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ قال: زَعَمَ ثابتٌ أن رسُولَ الله ﷺ نهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: "لا بأْسَ بها".

"من الصحاح":

" عن عبد الله بن مغفل" بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة "قال: زعم ثابت: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة"؛ أي: عن المخابرة، "وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".

* * *

٢١٩٦ - عن ابن عبَّاسٍ: أن النَّبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ.

"عن ابن عباس: أن النبي ﵊ احتجم وأعطى الحجَّام أجره واسْتعط"؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، وهذا يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.

* * *

٢١٩٧ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما بعثَ الله نبيًّا إلَاّ رَعى الغَنمَ"، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لأِهلِ مكَّةَ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 484 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.