١٣ - باب الإجارةِ
" باب الإجارة": وهي تمليك المنفعة بعِوض إلى مدة معينة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢١٩٥ - عن عبد الله بن مُغَفَّل ﵁ قال: زَعَمَ ثابتٌ أن رسُولَ الله ﷺ نهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: "لا بأْسَ بها".
"من الصحاح":
" عن عبد الله بن مغفل" بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة "قال: زعم ثابت: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة"؛ أي: عن المخابرة، "وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".
* * *
٢١٩٦ - عن ابن عبَّاسٍ: أن النَّبيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ.
"عن ابن عباس: أن النبي ﵊ احتجم وأعطى الحجَّام أجره واسْتعط"؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، وهذا يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.
* * *
٢١٩٧ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "ما بعثَ الله نبيًّا إلَاّ رَعى الغَنمَ"، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لأِهلِ مكَّةَ".