Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 505

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٥ - باب العطايا
  3. فصل

مِنَ الحِسَان:

٢٢٣٢ - قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وَهَبَ إلا الوالدَ مِن ولدِهِ".

"من الحسان":

" عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبيُّ ﵊: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب، إلا الوالد من ولده" فإنه يجوز له أن يأخذ ما وهب لولده ويصرفه في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقتَ حاجته كسائر أمواله استيفاءً لحقه من ماله، لا استرجاعاً لِمَا وهب ونقضاً للهبة، وفي معنى الوالد جميع الأصول كالأم والأجداد والجدَّات، وهذا عند الشافعي ومالك.

* * *

٢٢٣٣ - عن ابن عمرَ، وابن عبَّاسٍ يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتى إذا شبعَ قاءَ, ثم عادَ في قَيْئِهِ"، صحيح.

"عن ابن عمر وابن عباس ﵃ يرفعان الحديث قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شَبعَ قاء ثم عاد في قيئه" صحيح.

* * *

٢٢٣٤ - عن أبي هريرةَ ﵁: أن أعرابياً أهدَى لرسولِ الله ﷺ بَكْرَةً، فعَوَّضهُ منها ستَّ بَكْراتٍ فتسَخَّطَ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ ﷺ فحمِدَ الله وأَثنَى عليه ثمَّ

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 505 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.