Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 520

  1. ١١ - كتاب البيوع
  2. ١٧ - باب الفرائض

مِنَ الحِسَان:

٢٢٥٩ - قال ﷺ: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتينِ شَتَّى".

"من الحسان":

" عن جابر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا يتوارث أهل ملتين شتى" جمع شتيت صفة (أهل)؛ أي: متفرقين، والحديث يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعَبَدة الأوثان، وإليه ذهب الشافعي، قلنا: المراد منه ملة الإسلام والكفر، فإن الكفر كله ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون.

* * *

٢٢٦٠ - وقال: "القاتِلُ لا يرثُ".

"وعن أبي هريرة ﵁: أنه قال: قال رسول الله ﷺ: القاتل لا يرث"؛ أي: من المقتول، وهذا في القتل الذي يجب به القصاص أو الكفارة؛ لأن القتل بالسبب لا يتعلق به حرمان الإرث عندنا.

* * *

٢٢٦١ - عن بُرَيدةَ ﵁: أن النبيَّ ﷺ جَعلَ للجَدَّةِ السُّدسَ إذا لم تَكُنْ دونَها أمُّ.

"عن بريدة: أن النبي ﵊ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم"؛ أي: هناك أم الميت، فإن كان هناك الأم لا ترث الجدة شيئاً، لا أم الأم ولا أم الأب.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 520 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.