٢٢٦٦ - عن عمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أن رسولَ الله ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ عاهَرَ بحُرَّةٍ أو أَمَةٍ، فالولدُ ولدُ زِنا لا يَرِثُ ولا يُورَثُ".
"وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﵊ قال: أيما رجل عاهر"؛ أي: زنى "بحرة أو أمة، فالولد ولد الزنا، لا يرث"؛ أي: ذلك الولد من الواطئ ولا من أقاربه؛ لأن التوريث بينهما فرعُ النَّسَب، ولا نسب بينه وبين الزاني.
"ولا يورث"؛ أي: لا يرث الواطئ ولا أقاربه من ذلك الولد.
* * *
٢٢٦٧ - عن عائِشَةَ ﵂: أن مَولى للنبيِّ في ماتَ ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيُّ ﷺ: "أَعطُوا ميراثَه رجلاً مِن أهلِ قريتِهِ".
"عن عائشة ﵂: أن مولى النبي ﵇"؛ أي: عتيقه "مات ولم يدع"؛ أي: لم يترك "ولداً ولا حميماً" حميم الرجل: قرابتُه.
"فقال النبي ﵊: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته" وإنما أمر ﵇ بذلك تفضُّلاً وتبرعاً منه على أهل قرية عتيقه؛ لأن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون.
* * *
٢٢٦٨ - وعن بُرَيدَةَ قال: ماتَ رجلٌ مِن خُزاعَةَ فأُتيَ النبيُّ ﷺ بميراثِهِ فقال: "اِلتمسُوا لهُ وارثاً، أو ذا رَحِمٍ"، فَلَمْ يَجدُوا فقال: "أعطُوه الكُبْرَ مِنْ خُزاعةَ"، ويُروَى: "انظُروا أكبرَ رجلٍ مِن خُزاعة".
"وعن بريدة: أنه قال: مات رجل من خزاعة" - بضم الخاء وفتح الزاي