"من الحسان":
" عن عائشة ﵂: أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوجين" صفة لـ (مملوكين) ": "فسألت النبيَّ ﵊ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة"؛ أي: بإعتاق الرجل قبل إعتاق المرأة، وإنما أمر ﵊ بذلك لأن الإعتاق على وجهٍ يبقي النكاح أولى من الإعتاق على وجهٍ يفسخ النكاح.
* * *
٢٣٨٤ - وعن عائِشَةَ ﵂: أن بريرةَ عُتِقتْ وهي عندَ مُغيثٍ، فخيَّرها رسولُ الله ﷺ وقال لها: "إن قَرِبَكِ فلا خيارَ لك".
"وعن عائشة: أن بريرة عتقت وهي عند مغيث، فخيَّرها رسول الله ﷺ وقال لها: إن قربك"؛ أي: جامعك زوجُك "فلا خيار لك"؛ وهذا حجة للشافعي ﵀ في أن لها الخيار ما لم يُصِبْها بعد عتقها، فالخيار في قول منه: إلى ثلاثة أيام، وفي قول: على الفور، فلو أخرت الفسخ بغير عذر بعد أن علمت بعتقها: بَطَل خَيارُها.
* * *
٧ - باب الصَّداق
" باب الصداق": صداق المرأة: مهرها، والكسر أفصح.
* * *