Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 3, halaman 592

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ٨ - باب الوليمة

"وعن علقمة، عن ابن مسعود: أنَّه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض"؛ أي: لم يقدر "لها شيئًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود" بعد اجتهاده في هذه المسألة شهرًا: "لها مثل صداق نسائها، لا وكس" بفتح الواو وسكون الكاف؛ أي: لا نقصان، "ولا شطط"؛ أي: لا زيادة، "وعليها العدة ولها الميراث"، فلما قضى قال: فإن يكن صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسولُه منه بريئان.

"فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله في" تزويج "بروع بنت واشق امرأة منا"؛ أي: من قومنا "بمثل ما قضيت، ففرح بها"؛ أي: بالقضية أو الفُتيا "ابن مسعود" لكون اجتهاده موافقا لحكم النبي ﵊.

والحديث يدل على تقدير المهر بالموت وإن لم يفرض المهر، وعلى ثبوت التوريث بين الزوجين ولو قبل الدخول، وعلى وجوب العدة بالموت على الزوج ولو قبله.

* * *

٨ - باب الوَليمةِ

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٩١ - عن أنسٍ ﵁: أن النبيَّ ﷺ رَأى على عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ أثرَ صُفْرةٍ فقال: "ما هذا؟ "، قال: إني تزوَّجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: "باركَ الله لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ".

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 3، ص 592 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.