Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 29

  1. ١٢ - كتاب النكاح
  2. ١١ - باب الخلع والطلاق

زمانِ عثمانَ.

"عن ركانة" بضم الراء "بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته سهيمة" بضم السين المهملة وفتح الياء "البتة" البت: القطع، والمراد بها الطلقة المنجزة، "ثم أتى رسول الله ﷺ فقال: إني طلقت امرأتي البتة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله ﷺ: والله ما أردت إلا واحدة" وهذا تحليف من النبي ﵊ لركانة.

"فقال" ركانة: "والله ما أردت إلا واحدة"؛ أي: لم يكن في نيتي إلا طلقة واحدة، وفيه دليل للشافعي على جواز الجمع بين الطلقات الثلاث، ولا يكون بدعة؛ لأنه ﵇ لم ينهه عن أن يريد أكثر من واحدة.

"فردهما إليه رسول الله ﷺ "؛ أي: أمره بالرجعة بأن يقول: راجعتها إلى نكاحي، "فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".

والحديث يدل على تصديق الزوج باليمين في دعواه ما لم يكذِّبْه ظاهر اللفظ، وعلى تأثير النية لتحليفه ﵊ أنه لم يرد إلا واحدة، وعلى أن لا اعتبار بحلف مَنْ توجهت عليه اليمين قبل عرض الحاكم، وعلى أنْ طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها وأنها رجعية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن نوى الثلاث فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة أو لم ينو شيئًا وقع واحدة بائنة.

* * *

٢٤٥٣ - وعن أبي هُريرةَ ﵁: أن رسولَ الله ﷺ قال: "ثلاثٌ جِدُّهن جِدٌّ، وهَزْلُهن جِدٌّ: الطَّلاقُ، والنِّكاحُ، والرَّجعةُ"، غريب.

"وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 29 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.