مِنَ الحِسَان:
٢٤٥٩ - عن عبد الله بن مَسْعودٍ ﵁ قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ المُحلِّلَ والمُحَلَّلَ له.
"من الحسان":
" عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لعن رسول الله ﷺ المحلل" بكسر اللام الأولى: المتزوج مطلقة غير ثلاثًا أو ثنتين إن كانت أمة على نية تطليقها بعد الوطء، كأنه يحلِّلها بالنكاح والوطء على الأول، "والمحلل له" بالفتح: هو الزوج الأول، ولعن اللوطء لغرض الغير وقلة الحمية، ويحتمل أن اللعن إنما يتوجه إلى مَنْ شرط على الثاني تحليلها للأول حالةَ العقد لبطلان النكاح حينئذ اتفاقًا.
* * *
٢٤٦٠ - قال سليمانُ بن يسارٍ: أدركتُ بضعَةَ عَشَرَ من أصحابِ النبيِّ ﷺ كلُّهم يقولُ: يوقَفُ المُولي.
"قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر"؛ أي: رجلًا "من أصحاب النبي ﵊ كلهم يقولون: يوقف المؤلي"؛ أي: يحبس حتى يطلق أو يطأ، والمؤلي: هو الذي حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، فإنْ وطأ قبل مضي المدة فعليه كفارة اليمين، وإن لم يطأ حتى يمضي أربعة أشهر يوقف ويطالب بالوطء أو بالطلاق، هذا على مذهب الشافعي ومالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إذا مضت أربعة أشهر ولم يطأها وقعت عليها طلقة بائنة من غير أن يطلق الزوج، ومن غير أن يطالب بالوطء، وأما إذا كان في مدة الحلف أربعة أشهر فما دونها فهو ليس بمؤل، بل حكمه حكم اليمين إن وطء