بالمرأة كناية عن وطئها، "قالوا: نعم، فقال: لقد هممت"؛ أي: قصدت "أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه"؛ أي: كيف يستعبد الولد "وهو"؛ أي: الاستخدام "لا يحل له" إذ يمكن أن يكون الولد منه، "أم كيف يورثه" إذ يمكن أن يكون من غيره، "وهو"؛ أي: التوريث "لا يحل له"، (كيف) استفهام فيه معنى الإنكار، يتضمن الذم، والمراد به: النهي عن وطء الحامل المَسبية قبل الاستبراء.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٢٤٩٤ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵁، رفَعَه إلى النبيِّ ﷺ: قال في سبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيْضةً".
"من الحسان":
" عن أبي سعيد الخدري رفعه إلى النبي ﵊ قال في سبايا أوطاس" جمع سبية بمعنى مسبية، وأوطاس موضع وقع بها حرب حنين: "لا توطأ حامل" خبر بمعنى النهي؛ يعني: لا تجامعوا مسبية حاملًا "حتى تضع" حملها، "ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" فيه دليل على أنه إذا اشتراها وهي حائض فإنه لا يعتدُّ بتلك الحيضة حتى تستبرأ بحيضة مستأنفة، وإن كانت ممن لا تحيض فاستبراؤها بمضي شهر.
* * *
٢٤٩٥ - وعن رُوَيْفِعِ بن ثابتٍ الأنصاريِّ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ يومَ حُنينٍ: "لا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يَسقي ماؤُه زَرْعَ غيرِه - يعني إتيانَ الحَبالَى -، ولا يَحِلُّ لامرئٍ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ يقعَ على امرأةٍ من