مِنَ الحِسَان:
٢٥٣٨ - عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "من مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ".
"من الحسان":
" عن سَمُرة، عن رسول الله ﵊ أنه قال: مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرمٍ فهو حُرٌّ"، قلنا: هذا الحكم يعمُّ الولادَ وغيرَه، مثل الأخ والأخت، والعم والعمَّة، والخال والخالة، وخصَّه الشافعي بالوِلادِ، وافقنا مالك في الأخوة والأخوات.
* * *
٢٥٣٩ - عن ابن عبَّاسٍ ﵄، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا وَلَدت أَمَةُ الرَّجلِ منهُ فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منهُ، أو بعدَه".
"عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﵊ قال: إذا وَلَدَتْ أَمَةُ الرجلِ منه"؛ أي: من الرجل.
"فهي مُعتَقةٌ عن دُبُرٍ منه"، دُبُر كل شيء: آخره، وهذا يدل على عتق أم الولد بموت سيدها.
"أو بعده": شك من الراوي.
* * *
٢٥٤٠ - عن جابرٍ ﵁ قال: بِعْنا أُمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله ﷺ وأبي بكرٍ، فلمَّا كانَ عمرُ نهانا عنه فانتَهَيْنا.
"عن جابر ﵁ أنه قال: بِعْنَا أمهاتِ الأولادِ على عهد رسول الله - عليه