٢٥٤٣ - عن سَفينَةَ قال: كنتُ مَملوكاً لأمِّ سَلَمَةَ فقالتْ: أُعتِقُكَ وأَشتَرِطُ عليكَ أنْ تخدُمَ رسولَ الله ﷺ ما عِشْتَ؟ فقلتُ لها: إنْ لَمْ تَشْتَرِطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله ﷺ ما عِشتُ، فأعتقَتْني واشترطَتْ عليَّ.
"عن سَفِينةَ أنه قال: كنتُ مملوكًا لأم سَلَمة، فقالت: أُعتقُك وأَشترطُ عليك أن تَخدُمَ رسولَ الله ﵊ ما عشتَ"، (ما) هذه: للدوام.
"فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسولَ الله ﵊ ما عشتُ، فأَعتقتْني واشترطَتْ عليَّ": وهذا وعدٌ عُبرَ عنه بالشرط، ولا يلزم الوفاءُ به.
* * *
٢٥٤٤ - عن عمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: عن النبيِّ ﷺ قال: "المُكاتَبُ عبدٌ ما بقي عليهِ مِن مُكاتَبَتِهِ درهمٌ".
"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال ﵊: المُكاتَب عبدٌ ما بقيَ عليه من كتابته"؛ أي: من بدل كتابته "درهم": أَطلقَ اسمَ العقد على البدل لملابسةٍ بينهما.
* * *
٢٥٤٥ - عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ وَفاءٌ فلتَحْتَجبْ منه".
"عن أم سَلَمةَ قالت: قال رسولُ الله ﵊: إذا كان عند مُكاتَبِ إحداكن وفاءٌ"، قيل: الخطاب لجماعة نسوة، والمراد بـ (الوفاء):