Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 140

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات

فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبنيها وزوجِها، والعَقلُ على عَصَبَتِها.

"عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جنين امرأةٍ من بني لحيان": بكسر اللام وفتحها.

"بغُرَّةٍ عبدٍ" بالتنوين: عطف بيان لـ (غُرَّة) أو بدل، وإذا رُفع فهو خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي عبدٌ أو أَمَةٌ، والغُرَّة: العبدُ نفسُه.

"أو أَمَة"، وأصلها: البياض الكائن في وجه الفَرَس.

وقال أبو عمر: والغُرَّة: عبد أبيض، أو أَمَة بيضاء، ويُسمى العبدُ الأبيضُ: غُرَّة؛ لبياضه، فلا يُقبَل الأسود، وعند الفقهاء: الغُرَّة مِن العبد: الذي يكون ثمنُه نصفَ عُشر الدِّيَة.

"ثم إن المرأةَ التي قَضَى عليها"؛ أي: على عاقلتها "بالغُرَّة"؛ أي: بسبب جنايتها على الجنين "تُوفِّيتْ": جعلَ المقضيَّ عليه فعلها - وهو العاقلة - كالمقضي عليها، وإلا فالغُرَّة على عاقلتها بكل حال، والمعنى: أن المرأةَ الجانيةَ على الجنين ماتتْ.

"فقضى بأن ميراثَها لبنيها وزوجِها، والعقلَ على عَصَبَتِها".

* * *

٢٦١٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: اقتتلَت امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ الله ﷺ أن دِيَةَ جنينها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَلِيدَةٌ، وقضَى بديَةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، وَوَرثَها وَلَدَها ومَن معهم.

"عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: اقتتلت امرأتانِ من هُذَيل": وكانتا ضَرَّتَين.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 140 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.