Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 150

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات

"اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتَي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفَي شاة، وعلى أهل الحُلَل مئتَي حُلَّة": وهي إزار ورداء من أي أنواع الثياب، وعن أبي عبيد: الحُلَل: بُرُود اليمن، قيل؛ ولا تُسمى حُلَّة حتى تكونَ ثوبَين.

"وترك"؛ أي: عمرُ - رضي الله تعالى عنه - "دِيَةَ أهل الكتاب" على ما كانت في عهد النبي ﷺ.

"لم يَرفعْها"؛ أي: لم يزدْها على ما كانت في عهده ﷺ.

* * *

٢٦٢٨ - عنِ ابن عباسٍ ﵄، عن النبي ﷺ: أنَّه جعلَ الديةَ اثني عشَرَ ألفاً.

"عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنه جعلَ الدِّيَةَ اثنى عشرَ ألفا من الوَرِق".

* * *

٢٦٢٩ - عن عَمرِو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطأ على أهلِ القُرى أربعَ مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينار، أو عَدْلَها مِن الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أَثمانِ الإبلِ، فإذا غَلَتْ رَفَعَ في قيمتِها، وإذا هاجَت برُخْصٍ نقَصَ مِن قيمتِها، وبلغَتْ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ما بينَ أربع مئةِ دينارٍ إلى ثمان مئةِ دينارٍ، أو عَدْلِها مِن الوَرِقِ ثمانيةِ آلافِ درهم، قال: وَقَضَى رسولُ الله ﷺ على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءَ ألفي شاةٍ، وقالَ رسولُ الله ﷺ: إن العَقْلَ ميراث بينَ ورثةِ القتيلِ، وقضَى رسولُ الله ﷺ: أن عَقْلَ المَرأةِ بينَ عَصَبَتِها ولا يَرِثُ القاتِلُ شيئاً.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵃ أنه قال: كان رسولُ الله

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 150 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.