Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 201

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ١ - باب

المدلول عليه بالحدود "مخرج"؛ أي: عذرٌ في دفعه "فخلوا سبيله فإن الإمام": الفاء للتعليل؛ يعني: ادفعوها ما استطعتم. قبل أن تصل إلى الإِمام، فإن الإِمام "أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة"؛ يعني: إن يسلك سبيل الخطأ في عفو الذنب الذي صدر منكم خير من أن يسلك سبيل الخطأ في الحدود، فإن الحد إذا وصل إلى الإمام وجب عليه الإنفاذ.

"ولم يرفع بعضهم"؛ أي: هذا الحديث إلى النَّبِيّ ﷺ "وهو الأصح".

* * *

٢٦٩٥ - عن وائلِ بن حُجْرٍ ﵁ قال: استُكْرِهَتْ امرأةٌ على عهدِ النَّبِيّ ﷺ، فدَرَأَ عنها الحَدَّ وأقامَهُ على الذي أصابَها، ولم يذكر أنَّه هل جعلَ لها مهرًا.

"وعن وائل بن حجر أنَّه قال: استُكرهت امرأة"؛ أي: جامعها رجل بالإكراه.

"على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم"؛ أي: في زمانه.

"فدرأ"؛ أي: دفع.

"عنها الحد" لكونها مكرهةً.

"وأقامه"؛ أي: الحد.

"على الذي أصابها"؛ يعني: أمر بحدِّ الرَّجل فحُدَّ.

"ولم يذكر"؛ أي: الراوي.

"أنَّه هل جعل لها مهرًا" فعدم ذكره لا يدل على عدم وجوبه؛ لثبوت وجوبه بأحاديث أخرى.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 201 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.