٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ ﵂ أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النَّبِيُّ ﷺ على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.
"عن عمرة عن عائشة أنها قالت: لما نزل عُذري" أرادت به الآيات الدالة على براءتها لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ﴾ [النور: ١١] إلخ، شبهتها بالعذر الذي يبرِّيءُ المعذور من الجُرْم.
"قام النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل"؛ أي: من المنبر "أمر بالرجلين"؛ أي؛ بحدِّهما، وهما حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة.
"والمرأة"؛ أي: وبحدِّها، وهي حَمْنةُ بنتُ جَحْشٍ، فإنهم كانوا من أصحاب الإفك.
"فضربوا حدهم"؛ أي: حدَّ المفترين؛ أي: القاذفين.
* * *
٢ - باب قطع السرقة
(باب قطع السرقة)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧٠٤ - عن عائِشَةَ ﵂، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".
"من الصحاح":
" عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النَّبِيّ ﷺ أنَّه قال: لا تقطع يد