Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 206

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٢ - باب قطع السرقة

٢٧٠٣ - عن عَمْرَةَ، عن عائِشَةَ ﵂ أنَّها قالت: لمَّا نزلَ عُذري قامَ النَّبِيُّ ﷺ على المنبرِ فذكرَ ذلكَ، فلمَّا نزَلَ أَمَرَ بالرَّجُلَيْنِ والمرأةِ فضُرِبُوا حدَّهم.

"عن عمرة عن عائشة أنها قالت: لما نزل عُذري" أرادت به الآيات الدالة على براءتها لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ﴾ [النور: ١١] إلخ، شبهتها بالعذر الذي يبرِّيءُ المعذور من الجُرْم.

"قام النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل"؛ أي: من المنبر "أمر بالرجلين"؛ أي؛ بحدِّهما، وهما حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة.

"والمرأة"؛ أي: وبحدِّها، وهي حَمْنةُ بنتُ جَحْشٍ، فإنهم كانوا من أصحاب الإفك.

"فضربوا حدهم"؛ أي: حدَّ المفترين؛ أي: القاذفين.

* * *

٢ - باب قطع السرقة

(باب قطع السرقة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٠٤ - عن عائِشَةَ ﵂، عن النَّبِيّ ﷺ قال: "لا تُقطَعُ يدُ السَّارقِ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فصاعِدًا".

"من الصحاح":

" عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النَّبِيّ ﷺ أنَّه قال: لا تقطع يد

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 206 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.