٢٧١٧ - عن فُضالةَ بن عُبيدٍ ﵁ قال: أُتيَ رسولُ الله ﷺ بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثم أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عُنقِهِ.
"عن فضالة بن عبيد أنَّه قال: أُتي رسول الله ﷺ بسارق فقطعت يده، ثم أَمر بها"؛ أي: النبيُّ صلى الله تعالى عليه وسلم باليد المقطوعة "فعلِّقت في عنقه، ليكون عِبرة ونكالًا.
* * *
٢٧١٨ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا سرقَ المَمْلوكُ فبعْهُ ولو بنشٍّ"، متصل.
"عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سرق المملوك فبعه ولو بنشٍّ": بتشديد الشين المعجمة: عشرون درهمًا نصف أوقية.
والحديث يدل على أن السرقة في المملوك عيب، والعامة على قطع يده أَيضًا.
"متصل".
* * *
٣ - باب الشَّفاعةِ في الحُدودِ
(باب الشفاعة في الحدود)
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧١٩ - عن عائشةَ ﵂: أن قُريشًا أَهَمَّهم شأنُ المَرأةِ المخزوميَّةِ