Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 219

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٤ - باب حد الخمر

مِنَ الحِسَان:

٢٧٢٤ - عن جابرِ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "إنَّ مَنْ شَرِبَ الخمرَ فاجلِدُوه، فإنْ عادَ في الرَّابعةِ فاقتُلُوه". قال: ثم أُتِيَ النَّبِيّ ﷺ بعدَ ذلكَ برجلٍ قد شربَ في الرَّابعةِ فضَربَهُ ولم يقتلْهُ.

"من الحسان":

" عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النَّبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" لم يذهب أحدٌ قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يقتل.

قال الخطابي: قد يَرِدُ الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله ﷺ: "من قتل عبده قتلناه"، وقيل: كان ذلك في ابتداء الإِسلام.

"قال: ثم أتي النَّبِيّ ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله": فثبت بهذا أن القتل بشُرب الخمر في الرابعة منسوخ.

* * *

٢٧٢٥ - وعن عبدِ الرحمنِ بن الأزهرِ ﵁ قال: كأني أنظرُ إلى رسولِ الله ﷺ، إذْ أُتيَ برجلٍ قد شَرِبَ الخمرَ، فقالَ للناسِ: "اضرِبُوه"، فمِنهم مَنْ ضربه بالنِّعالِ، ومنهم مَن ضربَه بالعَصا، ومِنهم مَن ضربَهُ بالمِيتَخَةِ، ثم أَخَذَ رسولَ الله ﷺ تُرابًا مِن الأرضِ فرمَى بهِ في وجهِهَ.

"عن عبد الرَّحْمَن بن الأَزْهَر قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أُتي برجل قد شرب الخمر فقال للنَّاس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم ضربه بالمِيتَخَة" بكسر الميم

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 219 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.