Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 228

  1. ١٥ - كتاب الحدود
  2. ٧ - باب بيان الخمر ووعيد شاربها

قال: إذا وجدتم الرجل قد غلَّ في سبيل الله"؛ أي: سرق من مال الغنيمة قبل القسمة.

"فأحرقوا متاعه واضربوه" قال الخطابي: أما تأديبُه عقوبةً في نفسه على سوء فعله فلا خلاف فيه، وأما عقوبتُه في ماله فقال جمع منهم الأوزاعي وإسحاق بن راهويه: يُحرق ماله دون حيوانٍ ومصحفٍ وثيابه التي هي ملبوسةٌ وما غلَّ لأنه حقُّ الغانمين.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمة الله عليهم أجمعين: يعاقب في بدنه دون ماله، والمذكورُ في الحديث من إحراق ماله زجرٌ له.

ويشبه أن العقوبة بالمال كان في صدر الإسلام ثم نسخ.

"غريب".

* * *

٧ - باب بيانِ الخَمْرِ ووعيدِ شاربها

(باب بيان الخمر ووعيد شاربها)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٧٣٧ - عن أبي هريرةَ ﵁، عن رسولِ الله ﷺ: أنَّه قال: "الخَمرُ مِن هاتينِ الشجرتَيْنِ، النَّخلةِ والعِنَبةِ".

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنب" خصَّهما

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 228 (SanadKitab #17791, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.