Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 428

  1. ١٧ - كتاب الجهاد
  2. ٨ - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

يُختَرف؛ أي: يجتنى منه الثمر.

"في بني سَلِمة" بكسر اللام؛ أي: في محلتهم.

"فإنه"؛ أي: ذلك المخرف.

"لأول مال تأثَّلته"؛ أي: تملكته، وجمعته، وجعلته أصل مال "في الإسلام".

* * *

٣٠٣٥ - عن ابن عمرَ: أن رسولَ الله ﷺ أَسْهَمَ للرَّجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أَسْهُم: سهمًا له وسهمَينِ لفرسِهِ.

"عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه"؛ أي: أعطى.

"ثلاثة أسهم: سهمًا له"، واللام فيه للتمليك.

"وسهمين لفرسه" وهذه اللام للتسبيب؛ أي: لأجل فرسه لعنائه في الحرب؛ إذ مؤنة فرسه تُضاعَف على مؤنة صاحبه، وهذا قول الأكثر، وقيل: للفارس سهمان، وعليه أبو حنيفة.

* * *

٣٠٣٦ - عن يزيدَ بن هُرْمزَ قال: كتبَ نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابن عبَّاسٍ يسألُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المَغْنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ليزيدَ: اكتبْ إليهِ أنه ليسَ لهُما سَهْمٌ إلا أنْ يُحْذَيا.

وفي روايةٍ: كتبَ إليه ابن عباسٍ: إِنكَ كتبتَ تَسألُني: هل كانَ رسولُ الله ﷺ يغزُو بالنِّساءِ, وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قد كانَ يغزُو بهِنَّ يُداوينَ المرضَى،

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 428 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.