Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 448

  1. ١٧ - كتاب الجهاد
  2. ٨ - باب قسمة الغنائم والغلول فيها

"عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله تعالى عنهم -: أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاعَ الغالِّ، وضربوه "، أما عقوبة المال في نفسه تأديبًا له على سوء صنيعه؛ فلا خلاف فيه، وأما في ماله؛ فقال بعضٌ بظاهر الحديث، وقال أحمد: يحرق ماله غير حيوان ومصحف، ولا يحرق ما غل؛ لأنه حق الغانمين، يرد عليهم، فإن استهلكه غرم قيمته.

وقال الأوزاعي: يحرق متاعه الذي غزا به وسرجه وإيكافه دون دابته ونفقته وسلاحه وثيابه الذي عليه.

وعندنا والشافعي ومالك: لا يحرق شيء من متاعه، بل يعزَّر، وحملوا الحديث على الزجر والوعيد دون الإيجاب.

* * *

٣٠٦٣ - عن سَمُرةَ بن جُندبٍ قال: كان رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ يكْتُمْ غالًّا فإنَّهُ مثلُه".

"عن سمرة بن جُندبٍ قال: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: من يكتم غالاً"؛ أي: يستره، ولا يظهر [هـ] عند الأمير.

"فهو مثله"؛ أي: الكاتم مثل الغالِّ في الإثم.

* * *

٣٠٦٤ - عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵁ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عنْ شِراءَ المغانِم حتَّى تُقْسَمَ.

"عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 448 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.