Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 459

  1. ١٧ - كتاب الجهاد
  2. ٩ - باب الجزية

"وصالحه على الجزية"، وخلى سبيله، ثم إنه أسلم بعد ذلك، وحسن إسلامه.

* * *

٣٠٨١ - وقالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّما العُشُورُ على اليَهُودِ والنَّصارَى وليسَ على المُسلمِينَ عُشُورٌ".

"وعن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: إنما العُشُورُ": جمع عشر، أراد به: عشر مال التجارة، لا عشر الصدقات.

"على اليهود والنصارى، وليس على المسلم عُشُور"، قال الخطابي: الذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صولحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا على شيء، فلا يلزمهم إلا الجزية، وهذا مذهب الشافعي، وعندنا: إن أخذوا العشور منا إذا دخلنا بلادهم للتجارة، أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا لها، وإلا فلا.

* * *

٣٠٨٢ - عن عُقْبةَ بن عامِرٍ قال: قلتُ يا رسُولَ الله! إنّما نمرُّ بقومٍ فلا هُمْ يُضَيفُوننا، ولا هُمْ يُؤَدُّونَ ما لنا عليهمْ مِنَ الحق، ولا نحنُ نأخُذُ منهمْ، فقالَ رسُولُ الله ﷺ: "إنْ أَبَوْا إلَّا أنْ تأخُذُوا كَرْهًا فخُذُوا".

"عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله! إنما نمرُّ بقوم، فلا هم يضيفوننا، ولا هم يؤدُّون ما لنا عليهم من الحق"؛ أي: حق الضيافة، قيل: كان مرورهم على قوم من أهل الذمة، وقد كان شرط الإمام عليهم ضيافة من يمر بهم.

"ولا نحن نأخذُ منهم، فقال ﷺ: إن أبَوا إلا أن تأخذوا منهم كرهًا،

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 459 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.