١٢ - باب الفَيْء
(باب الفيء)
وهو المال الحاصل للمسلمين من الكفار من غير جريان حرب.
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٠٩٥ - عن مالِكِ بن أَوْسِ بن الحَدَثان قال: قال عمرُ ﵁: إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسولَهُ في هذا الفَيءِ بشيءٍ لم يُعْطِهِ أَحَدًا غيْرَه، ثم قرأ ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ - إِلَى قَوْلهِ - ﴿قَدِيرٌ﴾، فكانَتْ هذهِ خالِصَةً لرسولِ الله ﷺ يُنْفِقُ على أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهم مِنْ هذا المالِ، ثم يأْخُذُ ما بَقيَ فيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالِ الله.
"من الصحاح":
" عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قال عمر: إن الله قد خصَّ رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطه"؛ أي: الله تعالى ذلك الشيء.
"أحدًا غيره"؛ أي: غير رسوله.
"ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ "؛ أي: ما نفلَ (١) الله رسوله من أموال الكفار.
"إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]، فكانت هذه": إشارة إلى السهام المخصوصة به ﷺ، وهو أحدٌ وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا.
"خالصة لرسول الله ﷺ "؛ أي: مختصة به، وليس لأحد من الأئمة