٣١٣٦ - عن ابن عمرَ: أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ بقتلِ الكِلابِ، إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلْبَ غنَمٍ أو ماشِيةٍ.
"عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد، أو كلب غنم، أو كلب ماشية".
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣١٣٧ - عن عبدِ الله بن مُغفَّلٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "لَوْلا أنَّ الكِلابَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَم لأمَرْتُ بقَتْلِها كُلِّها، فاقتُلُوا منها كُلَّ أسودَ بهيمٍ، وما منْ أهلِ بَيْتٍ يَرْتَبطونَ كلبًا إلَّا نقصَ منْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يومٍ قِيراط إلَّا كلبَ صَيْدٍ أو كلبَ حَرْثٍ أو كلبَ غَنَم".
"عن عبد الله بن مغفل، عن النبي ﷺ قال: لولا أن الكلابَ أمة"، أي: جماعة.
"من الأمم، لأمرت بقتلها": نهى عن قتلها كراهته إعدام جيل من خلق الله، إذ لا يخلو من نوع حكمة.
والفاء في: "فاقتلوا" جزاء شرط محذوف، فكأنه قال: إذا لم يكن سبيل إلى قتل الكل لهذا المعنى فاقتلوا "منها كل أسود بهيم"، وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا به في الحراسة.
"وما من أهل بيت يرتبطون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد، أو كلب حرث، أو كلب غنم".
* * *