Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 519

  1. ١٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. ٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم

"أحرقت أمة"؛ أي: جماعة.

"من الأمم تسبح": وفيه إشارة إلى أن قتل النمل غير المؤذية لا يجوز.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٣١٥٨ - عن أبي هريرةَ ﵁: أنَّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا وَقَعتِ الفَأْرةُ في السَّمْنِ فإنْ كَانَ جامِدًا فألقُوها وما حَوْلَها، وإنْ كانَ مائِعًا فلا تَقْرَبُوه".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه": أراد به أكلًا وطعمًا، لا انتفاعًا، فيجوز أن يُستصَبحَ [به]، وتُدهَن به السفن.

* * *

٣١٥٩ - عن سَفِينةَ قال: أكلتُ مَعَ رسُولِ الله ﷺ لَحْمَ حُبارَى.

"عن سفينة ﵁ قال: أكلت مع رسول الله ﷺ لحم حُبارى" بضم الحاء المهملة: نوع من الطير مختلف الألوان يُضرَب به المثلُ في الحماقة.

* * *

٣١٦٠ - عن ابن عمرَ قال: نهى رسُولُ الله ﷺ عنْ أكلِ الجَلالَةِ وألْبانِها.

ويُروَى: أنَّه نهى عن رُكوبِ الجلالةِ.

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 519 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.