Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Mashabih (Ibnul Malak) · Pengarang: ابن الملك

Baca Juz 4, halaman 522

  1. ١٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. ٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم

٣١٦٦ - وعن ابن عمرَ: أنّه قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أُحِلَّتْ لَنا مَيْتَتانِ وَدَمَانِ، المَيْتَتان الحُوتُ والجَرادُ، والدَّمانِ الكَبدُ والطحالُ".

"وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان، الميتتان: الحوت والجراد، والدَّمان: الكبد والطحال".

* * *

٣١٦٧ - ورُوِيَ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: "ما ألقاه البحرُ أو جَزَرَ عنهُ فكُلوهُ، وما ماتَ فيهِ وطَفا فلا تأكُلوه"، والأكثرون على أنَّه موقوفٌ على جابرٍ.

"وروي عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما ألقاه البحر"؛ أي: ما قذفه إلى الساحل.

"أو جزر"؛ أي: ذهب وانكشف.

"عنه الماء": من حيوان وبقي على وجه الأرض.

"فكلوه، وما مات فيه وطفا"؛ أي: علا وظهر فوقه بعد أن مات.

"فلا تأكلوه": وهذا يدل على حرمة السمك الطافي، وبه قال أبو حنيفة، وأباحه مالك والشافعي.

"والأكثرون على أنه موقوف على جابر".

* * *

٣١٦٨ - ورُوِيَ عن سلمانَ ﵁ قال: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عَنِ الجرادِ فقال:

Rujukan halaman ini: شرح المصابيح لابن الملك، ج 4، ص 522 (SanadKitab #17791, hlm. urut 2213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.