٣٢٠٣ - وفي روايةٍ: "المُؤْمنُ يشربُ في مِعًى واحدٍ، والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ".
"وفي رواية: المؤمنُ يشرَبُ في مِعًى واحدٍ، والكافر يشرَبُ في سبعة أمعاء"، قاله لمَّا ضافَه ﷺ ضيفٌ كافرٌ، فأمرَ له ﷺ بشاة فحُلِبَتْ، فشرِبَ حِلَابَها إلى حِلَابِ سبعِ شياه، ثم إنه أصبحَ فأسلمَ، فأمرَ له ﷺ بشاةٍ فحُلِبت فشرب حِلابَها، ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمَّها.
٣٢٠٤ - وقال: "طعامُ الاثنينِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ".
"وقال: طعامُ الاثنين كافي الثلاثة"، قيل: معناه: طعامُ الاثنين يُغذِّي الثلاثة، ويُزِيل الضعف عنهم، لا أنه يُشبعِهُم فإنه مذمومٌ كما قال ﷺ: "أكثركُم شَبَعًا في الدنيا أَطْولُكم جوعًا يوم القيامة".
"وطعام الثلاثةِ كافي الأربعة".
٣٢٠٥ - وفي روايةٍ: "طعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأَربعَةَ، وطعامُ الأَرْبَعَةِ يَكفي الثَّمانِيةَ".
"وفي رواية: طعامُ الواحدِ يَكفي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يكْفِي الأربعةَ، وطعامُ الأربعة يكفي الثمانية"، والغرضُ منه: أن الرجلَ ينبغي أن يَقْنعَ بنصف الشبع، ويعطي الزائد محتاجًا إليه.
٣٢٠٦ - وعن عائِشَةَ ﵂: أنَّها قالت: سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ -