الخِمَار وهو المقنعة؛ أي: لتقطِّعَها قطعةً قطعةً، كلُّ قطعةِ قَدْر خِمار، وتقسِمَها "بين النساء".
* * *
٣٣٣٥ - عن عمرَ ﵁: أنَّ النبيَّ ﷺ نهَى عن لُبْسِ الحريرِ إلا هكذا، ورفعَ رسولُ الله ﷺ إصْبَعَيْهِ، الوسطَى والسَّبَّابَةَ وضَمَّهُما.
"وعن عمرَ - رضي الله تعالى عنه -: أن النبيَّ ﷺ نهى عن لبسِ الحريرِ إلا هكذا"، أي: بقدر إصبعين مضمومتين عَرْضًا.
"فرفع رسولُ الله إصبعَيه الوُسْطَى والسَّبَابة وضَمَّهما"، وهذا يدلُّ على أنه يجوزَ أن يجعل قَدْر إصبعين من الإبريسم علمًا.
* * *
٣٣٣٦ - ورُوِيَ عن عمرَ: أنَّه خطبَ بالجابيَةِ فقال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن لُبْسِ الحريرِ إلا في موضعِ إصْبَعَينِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.
"ورويَ عن عمرَ: أنه خطبَ بالجابية"، وهي مدينة بالشام؛ أي: وعظَ الناسَ فيها.
"فقال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن لُبْسِ الحريرِ إلا موضعَ إصبعين"؛ أي: قَدْر إصبعين.
"أو ثلاثٍ أو أربعٍ"، (أو) هذه للإباحة.
* * *
٣٣٣٧ - وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ: أنها أخرجَتْ جُبَّةَ طَيالِسَةٍ كِسْرَوانِيَّةٍ لها لِبنةُ ديباجٍ، وفرجَيْها مكفوفَيْنِ بالدِّيباجِ، وقالت: هذه جُبَّةُ رسولُ الله ﷺ،