قيل: المنهي عنه: المصبوغُ بعد النسج زينة دونَ ما صُبغَ غزلُه ثم نُسِجَ ولم يكن له رائحةٌ، فإنه مرخَّصٌ عندَ البعض.
"وفي رواية: قلت: أغسِلُهما؟ قال: أحرقهما"، أرادَ به الإفناءَ ببيع أو هبة، فإنه قد يُستَعمل فيه، وفيه مبالغةٌ في النَّكِير، وإنما لم يأْذَنْ في الغسل؛ لأن المُعَصْفَرَ وإنْ كُرِهَ للرجال لم يُكْرَهْ للنساء، فغسلُه تضييعٌ للمال.
* * *
مِنَ الحِسَان:
٣٣٤٠ - عن أمِّ سَلَمةَ ﵂: أنَّها قالت: كانَ أحبُّ الثِّيابِ إلى رسولِ الله ﷺ القميصَ.
"من الحسان":
" عن أمِّ سَلَمةَ قالت: كان أحبُّ الثيابِ إلى رسولِ الله ﷺ القميص"، وهو اسمٌ لما يلبَسُه الرجلُ من المَخِيط الذي له كُمَّانِ وجَيْب.
* * *
٣٣٤١ - عن أسماءَ بنتِ يزيدَ ﵂ قالت: كانَ كُمُّ قميصِ رسولِ الله ﷺ إلى الرُّسْغِ. غريب.
"عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت: كان كُمُّ قميصِ رسولِ الله ﷺ إلى الرُّسْغ"، وهو - بضم الراء وسكون السين المهملتين -: مفصل ما بينَ الكَفِّ والساعدِ ويُسمَّى الكُوع.
* * *
٣٣٤٢ - عن أبي هريرةَ ﵁ قال: كانَ رسولُ الله ﷺ إذا لبسَ قميصاً بدأَ بميامِنِهِ.